Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

1­ على رئيس مجلس ادارة الصندوق ان يبلغ سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل من محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته, خلال مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ انعقاد الجلسة.

2­ على مفوض الحكومة عند تبلغه قرارات مجلس الادارة الخاضعة لتصديق وزير العدل ان يرفعها فورا الى هذا الاخير مقرونة برأيه.

المادة 5 من مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/173630/article/5/