المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة العامة للبناء السورية لصالح مجلس الجنوب. وهي عبارة عن مواد وآليات لزوم تنفيذ اشغال بناء مدينة الاسد الرياضية في بلدة انصار الجنوب.
مرسوم رقم 2091 05/01/2000
مرسوم رقم 2091 تاريخ 05/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 14969 تاريخ
30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة العامة للبناء السورية لصالح مجلس الجنوب. وهي عبارة عن مواد وآليات لزوم تنفيذ اشغال بناء مدينة الاسد الرياضية في بلدة انصار الجنوب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة