Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2091 05/01/2000

قبول هبة من الشركة العامة للبناء السورية لصالح مجلس الجنوب

مرسوم رقم 2091 تاريخ 05/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2091
التاريخ
05/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2000, ص. 60
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2091 تاريخ 05/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 14969 تاريخ

30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة العامة للبناء السورية لصالح مجلس الجنوب. وهي عبارة عن مواد وآليات لزوم تنفيذ اشغال بناء مدينة الاسد الرياضية في بلدة انصار­ الجنوب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000