المادة 10
مادة 10: يقوم المحافظ بجميع المهمات المتعلقة بادارة المحافظة التي لا تدخل في صلاحية سلطة اخرى.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 10: يقوم المحافظ بجميع المهمات المتعلقة بادارة المحافظة التي لا تدخل في صلاحية سلطة اخرى.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/10/