المادة 17
مادة 17: يمنح المحافظ حق الترخيص بالجمعيات الخيرية والثقافية والرياضية ومراقبة انظمتها وميزانياتها وحلها عند الاقتضاء.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 17: يمنح المحافظ حق الترخيص بالجمعيات الخيرية والثقافية والرياضية ومراقبة انظمتها وميزانياتها وحلها عند الاقتضاء.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/17/