Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 17

مادة 17: يمنح المحافظ حق الترخيص بالجمعيات الخيرية والثقافية والرياضية ومراقبة انظمتها وميزانياتها وحلها عند الاقتضاء.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/17/