المادة 38
مادة 38: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذ تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 38: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذ تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/38/