المادة 38
مادة 38: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذ تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 Repealed ملغى
Article 38 of Legislative decree No. 18 of 12 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. Status: repealed.
مادة 38: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذ تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/38/