المادة 48
مادة 48: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 48: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/48/