Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

يستوفى عند تقديم المراجعة لمجلس الشورى نصف الرسم النسبي المترتب والباقي حين استخراج الحكم. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس الشورى عشر ليرات لبنانية. ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة.

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173661/article/72/