المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 08/01/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 08/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 08/01/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/173665/article/2/