Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يعطى رئيس واعضاء المجلس الاصليين عن كل جلسة تعقد خارج اوقات ادوام الرسمي تعويضا قدره مئة ليرة لرئيس المجلس وخمس وسبعون ليرة لكل من اعضائه على ان لا يزد التعويض عن مئتي ليرة للرئيس ومئة وخمسين ليرة لكل من الاعضاء عن كل مناقصة. يصرف هذا التعويض من موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول-الفصل 1-البند 2-الفقرة 2تعويضات مختلفة).

المادة 6 من مرسوم رقم 4708 تاريخ 06/01/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/173674/article/6/