Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4480 تاريخ 31/12/1987 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 4480 تاريخ 31/12/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3441 تاريخ 30/8/1980 وفقا لما يلي: " يعطى رئيس واعضاء اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تعويض حضور عن الجلسات الفعلية التي تعقدها خارج اوقات الدوام الرسمي يحدد على الوجه التالي: 180 ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا تزيد التعويض الشهري على /720/ ل. ل. 150 ليرة للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا تزيد التعويض الشهري على / 600/ ل. ل. يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 1 من مرسوم رقم 4480 تاريخ 31/12/1987 https://lebaneselegislation.com/decree/173676/article/1/