Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4511 تاريخ 07/01/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4511 تاريخ 07/01/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: من اجل احتساب قيمة المصفاة والانابيب , تحول العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية على اساس المعدل الشهري لصرف العملة الاجنبية الذي حدده مصرف لبنان للشهر الذي اجريت في خلاله الجلسة.

المادة 2 من مرسوم رقم 4511 تاريخ 07/01/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/173677/article/2/