المادة 2
مادة 2: من اجل احتساب قيمة المصفاة والانابيب , تحول العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية على اساس المعدل الشهري لصرف العملة الاجنبية الذي حدده مصرف لبنان للشهر الذي اجريت في خلاله الجلسة.
مرسوم رقم 4511 تاريخ 07/01/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4511 تاريخ 07/01/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: من اجل احتساب قيمة المصفاة والانابيب , تحول العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية على اساس المعدل الشهري لصرف العملة الاجنبية الذي حدده مصرف لبنان للشهر الذي اجريت في خلاله الجلسة.
المادة 2 من مرسوم رقم 4511 تاريخ 07/01/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/173677/article/2/