المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها وفقا لاحكام قانون الضابطة الصحية البيطرية.
مرسوم رقم 265 تاريخ 26/04/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 265 تاريخ 26/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 03/05/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها وفقا لاحكام قانون الضابطة الصحية البيطرية.
المادة 3 من مرسوم رقم 265 تاريخ 26/04/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/173751/article/3/