المادة 43
ان القرار الاداري القاضي بتوقيف المطبوعة او بمصادرتها لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الابطال او دعوى القضاء الشامل امام مجلس شورى الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان القرار الاداري القاضي بتوقيف المطبوعة او بمصادرتها لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الابطال او دعوى القضاء الشامل امام مجلس شورى الدولة.
المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/43/