المادة 44
مع مراعاة احكام المادة 41 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 التي توجب على صاحب المطبوعة ان يمسك الدفاتر الثلاثة المنصوص عنها في المادة 16 من قانون التجارة, يفرض على صاحب المطبوعة ما يلي:
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مع مراعاة احكام المادة 41 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 التي توجب على صاحب المطبوعة ان يمسك الدفاتر الثلاثة المنصوص عنها في المادة 16 من قانون التجارة, يفرض على صاحب المطبوعة ما يلي:
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/44/