Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

بعد انقضاء مدة تعليق لا يجوز للمطبوعة ان تصدر مجددا الا اذا اثبت صاحبها حصوله على الاموال اللازمة لتغطية العجز بكليته, وعليه في هذه الحالة ان يثبت مصدر تلك الاموال وكيفية حصوله عليها ولوزير الاعلام ان يطلب مزيدا من الايضاحات والادلة وان يتخذ قراره بالسماح للمطبوعة بالعودة الى الصدور في ضوء ما يكون قدمه صاحبها من بينات وادلة تتناول سلامة مصادر التمويل وصحته وعدم التزام المطبوعة بما يمكن ان يتعارض والمصلحة العامة.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/46/