Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يقوم بدور المؤسسين اربعة اشخاص يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط ويتوجب عليهم وضع مشروع النظام الاساسي بمهلة شهر من تاريخ تعيينهم. تحدد جميع الاحكام المتعلقة بالشركة في نظامها الاساسي ويصدق هذا النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173871/article/6/