Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 31 من قانون التنظيم المدني على الوجه التالي: ان مطابقة الافراز للاحكام القانونية والنظامية او الخاصة تثبت بشهادة تسمى شهادة مطابقة تعطيها فروع او دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني او الدوائر الفنية في كل من بلديتي بيروت وطرابلس .

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173876/article/5/