المادة 18
مادة 18: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 ملغى ملغى
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. الحالة: ملغى.
مادة 18: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173877/article/18/