المادة 3
تحدد شروط انشاء محطة المحروقات السائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها, وكيفية حساب المسافات بين محطات المحروقات السائلة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصناعة والنفط والداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد شروط انشاء محطة المحروقات السائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها, وكيفية حساب المسافات بين محطات المحروقات السائلة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصناعة والنفط والداخلية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173878/article/3/