Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 30/6/1977 بين وزير المالية ممثلا الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان ممثلا المصرف المذكور والمتعلقة بقروض استثنائية تمنح من المصرف للخزينة بغية تمويل تسيير اجهزة الدولة واعادة التعمير.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173884/article/1/