المادة 1
مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 30/6/1977 بين وزير المالية ممثلا الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان ممثلا المصرف المذكور والمتعلقة بقروض استثنائية تمنح من المصرف للخزينة بغية تمويل تسيير اجهزة الدولة واعادة التعمير.
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 30/6/1977 بين وزير المالية ممثلا الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان ممثلا المصرف المذكور والمتعلقة بقروض استثنائية تمنح من المصرف للخزينة بغية تمويل تسيير اجهزة الدولة واعادة التعمير.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173884/article/1/