Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

لرئيس الجامعة اللبنانية تفويض دائم لكي يمارس ضمن الجامعة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173887/article/3/