Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: عدل نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/67 على الوجه التالي: "لمالك العقار الذي انشئت فيه المؤسسة التجارية حق الافضلية في تملكها بالثمن المعين بالعقد ما لم يتم بيعها بالمزايدة. يجب استعمال هذا الحق في المهلة المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 12 وان يرافق استعماله عرض كفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحكومة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173888/article/2/