Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تعطى اعباء ونفقات والتزامات المؤسسة كما يلي:

1 - نسبة مئوية من اقساط الضمام الالزامي لاخطار المركبات البرية, تحدد سنويا بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

2 - اقساط عقود ضمان المركبات البرية المسجلة في الخارج والمضمونة من قبل المؤسسة واقساط عقود ضمان المركبات البرية المضمونة من قبل المؤسسة بسبب رفضها من قبل ثلاث هيئات ضمان,

3 - الغرامات التي تفرض عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي,

4 - مساهمات هيئات الضمان لتغطية رصيد اعباء والتزامات المؤسسة, وتحدد مساهمة كل هيئة بنسبة الاقساط العائدة لعقود ضمان اخطار المركبات الصادرة عنها.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173890/article/10/