المادة 11
على كل هيئة ضمان مرخص لها بمزاولة اخطار المركبات البرية ان تضع تحت تصرف المؤسسة عند بدء ممارسة مهامها وفي اول عام مبلغا تحدده- المؤسسة بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة على حساب المساهمة التي ستترتب عليها- وفقا لاحكام المادة السابقة.
مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل هيئة ضمان مرخص لها بمزاولة اخطار المركبات البرية ان تضع تحت تصرف المؤسسة عند بدء ممارسة مهامها وفي اول عام مبلغا تحدده- المؤسسة بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة على حساب المساهمة التي ستترتب عليها- وفقا لاحكام المادة السابقة.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173890/article/11/