المادة 21
يعين تاريخ ابتداء العمل بالضمان الالزامي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاقتصاد والتجارة, بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
مرسوم تطبيقي لهذه المادة
مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين تاريخ ابتداء العمل بالضمان الالزامي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاقتصاد والتجارة, بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
مرسوم تطبيقي لهذه المادة
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173890/article/21/