المادة 3
مادة 3: خلافا لاي نص سابق يعفى مالكو السيارات والاليات من غرامات التأخير العائدة للمعاينة الميكانيكية ولرسوم السير والتي تستحق حتى 31/12/1977.
مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: خلافا لاي نص سابق يعفى مالكو السيارات والاليات من غرامات التأخير العائدة للمعاينة الميكانيكية ولرسوم السير والتي تستحق حتى 31/12/1977.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173891/article/3/