Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة 4 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "تدفع المبالغ المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثالثة وفقا لشروط يتفق عليها بين المصرف ووزارة المالية ومصرف لبنان.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173894/article/2/