Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: الغي نص المادة 9 من القانون الصادر 16/7/1954 واستعيض عنه بالنص التالي: "يؤلف مصرف التسليف من ثلاثة اقسام ويخصص احدها للتسليف الزراعي والثاني للتسليف الصناعي والثالث للتسليف العقاري وسائر المشاريع المذكورة في المادة 2 من هذا القانون. تقسم الاموال المعدة للتسليف بين هذه الاقسام بالنسب التي يحددها مجلس الادارة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173894/article/6/