المادة 2
مادة 2: اذا تعذر وجود مثل هذه المؤسسات يفوض الى وزير الداخلية حق مصادرة الامكنة اللازمة لاقلام الاقتراع.
مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/05/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: اذا تعذر وجود مثل هذه المؤسسات يفوض الى وزير الداخلية حق مصادرة الامكنة اللازمة لاقلام الاقتراع.
المادة 2 من مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/173905/article/2/