المادة 4
مادة 4: اذا تعذر على رئيس قلم الاقتراع فصل قضية لها علاقة بالامن حصلت داخل القلم يراجع المحافظ المختص بذلك ويتلقى منه التعليمات
مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/05/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: اذا تعذر على رئيس قلم الاقتراع فصل قضية لها علاقة بالامن حصلت داخل القلم يراجع المحافظ المختص بذلك ويتلقى منه التعليمات
المادة 4 من مرسوم رقم 15835 تاريخ 07/05/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/173905/article/4/