المادة 22
لا يجوز للطالب الراسب اعادة سنته الا اذا كان رسوبه ناتجا عن الغياب بالعذر المشروع المحدد في المادة الثامنة عشرة من هذا المرسوم ويقرر ذلك مجلس الاساتذة.
مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للطالب الراسب اعادة سنته الا اذا كان رسوبه ناتجا عن الغياب بالعذر المشروع المحدد في المادة الثامنة عشرة من هذا المرسوم ويقرر ذلك مجلس الاساتذة.
المادة 22 من مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/173931/article/22/