المادة 25
في حالة اتلاف التلميذ اي شيء من ادوات المدرسة وموادها ومحاصيلها متعمدا تقدر قيمة المتلوف وتحسم من منحة الاعاشة المخصصة له.
مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حالة اتلاف التلميذ اي شيء من ادوات المدرسة وموادها ومحاصيلها متعمدا تقدر قيمة المتلوف وتحسم من منحة الاعاشة المخصصة له.
المادة 25 من مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/173931/article/25/