المادة 5
مادة 5: تؤلف اللجنة الفاحصة بقرار من وزير الزراعة ويرئسها المدير العام او من ينتدبه.
مرسوم رقم 15508 تاريخ 19/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 15508 تاريخ 19/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تؤلف اللجنة الفاحصة بقرار من وزير الزراعة ويرئسها المدير العام او من ينتدبه.
المادة 5 من مرسوم رقم 15508 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/173939/article/5/