المادة 2
مادة 2: يعتبر معوزا وفقا لقانون الاسكان كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /6000/ل.ل. (ستة الاف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/03/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر معوزا وفقا لقانون الاسكان كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /6000/ل.ل. (ستة الاف ليرة لبنانية).
المادة 2 من مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 https://lebaneselegislation.com/decree/173962/article/2/