Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/03/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: تعطى المساعدات النقدية على اساس مساحات المساكن الفعلية ضمن الحدود القصوى المنصوص عنها في المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم, وتكون المبالغ القصوى للمساعدات النقدية كما يلي:

1- خارج حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا: - 30 ليرة للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين. - 15 ليرة للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع.

2- داخل حدود منطقة بيروت ومدن طرابلس وزحله وصيدا: 20 ليرة للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة للمعوزين, 10 ليرات للمتر المربع الواحد من المساكن المعدة لفئة ذوي الدخل المتواضع. وذلك في حدود الامكانيات والمبالغ المخصصة لهذه الغاية.

المادة 23 من مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 https://lebaneselegislation.com/decree/173962/article/23/