Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/03/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

مادة 37: يلزم كل فرد مقترض بعقد بوليصة تأمين على الحياة لصالح المديرية العامة للاسكان تضمن وفاء القرض عند الوفاة او العجز على ان تعين المديرية العامة المذكورة الشركة او الشركات التي يمكن للمضمون التعاقد معها, وتقوم المديرية العامة للاسكان بتسديد الاقساط مباشرة مع اخذ هذه الاقساط بعين الاعتبار عند تحديد قيمة القرض ومعدلات الفوائد. وتكون مدة التأمين موازية للمدة التي يستغرقها القرض .

المادة 37 من مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 https://lebaneselegislation.com/decree/173962/article/37/