Read this page in English
النص الكامل

نظام غرف الهاتف العمومية واصول تعيين متعهديها لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام غرف الهاتف العمومية واصول تعيين متعهديها. مرسوم رقم 5850 تاريخ 30/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يؤمن متعهدو الغرف العمومية المخابرات يوميا على الوجه التالي: نهارا لجميع الغرف :

من 15 حزيران ولغاية 15 ت 1 من كل سنة من الساعة 6 صباحا الى الساعة 19 لباقي ايام السنة من الساعة 7 صباحا الى الساعة 13 ومن الساعة 15 الى الساعة 19 ليلا:

للغرف التي يتراوح عدد مشتركيها بين 5 و10 من الساعة 19 الى الساعة 22 للغرف التي يتراوح عدد مشتركيها بين 11 و20 من الساعة 19 الى الساعة 24 الغرف التي يزيد عدد مشتركيها عن 20 ليلا نهارا دون انقطاع ويحق لمدير عام الهاتف ان يطلب فتح الغرفة طيلة الليل او قسما منه في الاحوال التالية: 1- اذا قضت حالة الامن بناء على طلب الادارات المختصة 2- في مدن وقرى الاصطياف بين 15 حزيران و15 تشرين اول من كل سنة 3- اذا زادت واردات الغرفة ورسوم المشتركين المرتبطين بها عن مائة وخمسين ليرة في الشهر او الف وثمانية في السنة.

المادة 10 من نظام غرف الهاتف العمومية واصول تعيين متعهديها https://lebaneselegislation.com/decree/173964/article/10/