Read this page in English
النص الكامل

نظام غرف الهاتف العمومية واصول تعيين متعهديها لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام غرف الهاتف العمومية واصول تعيين متعهديها. مرسوم رقم 5850 تاريخ 30/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يشترط في المتعهد

أ- ان يكون لبنانيا

ب - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره

ج- ان يبرز شهادة طبية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء عمله

ه- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او جنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.

المادة 2 من نظام غرف الهاتف العمومية واصول تعيين متعهديها https://lebaneselegislation.com/decree/173964/article/2/