المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4371 تاريخ 25/9/1981 المتعلق بالترخيص للسيد أنطون جوزف أنطون يونس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم رقم 2879 03/05/2000
مرسوم رقم 2879 تاريخ 03/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/05/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 4371 تاريخ 25/09/1981
(الترخيص للسيد انطون جوزف انطون يونس من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطون جوزف
انطون يونس والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه.
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/04/2000 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4371 تاريخ 25/9/1981 المتعلق بالترخيص للسيد أنطون جوزف أنطون يونس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة