Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: من الجائز لصق الطوابع غير البريدية ووريقات رسوم الاعمال الخيرية والاعلان وغيرها على ظهر مواد المراسلات اي على الجانب المقابل للعنوان وذلك بشرط ان لا تكون منطبقة على احكام المادة الخامسة الانف ذكرها اعلاه

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174159/article/10/