Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان تقليد طوابع ادارة البريد اللبنانية وبيع او استعمال هذه الطوابع المقلدة مع معرفة حقيقتها يستوجب الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنين مع جزاء نقدي يتراوح بين 5 و200 ليرة لبنانية اما الطوابع المقلدة فتصادر وتطبق الجزاآت الانف ذكرها على من يحاول ارتكاب الجرم المذكور

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174159/article/4/