Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: كل بيان كاذب تذكر فيه قيمة اعلى من القيمة الحقيقة لمحتويات تحرير او علبة يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة وبجزاء نقدي يتراوح بين ليرة واحدة وخمس وعشرين ليرة لبنانية وفضلا عن ذلك يفقد المرسل كل حق في التعويض اذا فقدت المادة اما البيان الذي لا يذكر فيه سوى جزء من القيمة الداخلة ضمن المادة المحتوية على قيم مقدرة يعد تزويرا

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174159/article/8/