Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يحق للحكومتين اللبنانية والسورية ابطال الاتفاقية التي عهد بموجبها الى المصرف بادارة هذا المكتب اي وقت شاءتا على ان يكون مفعول هذا الابطال نافذا بانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ المصرف هذا الابطال وللمصرف مثل هذا الحق بالشروط نفسها

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174162/article/11/