Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتولى مكتب القطع تطبيق نظام مراقبة القطع في اراضي الجمهورية اللبنانية والسورية وخاصة بمنح الاجازات المنصوص عنها فثي النظام المذكور يتعهد المصرف المكلف بادارة المكتب وياخذ على مسؤوليته تنفيذ الخطط التي ترسمها مراقبة القطع والعمل بمقتضى تعليمات المراقبة في جميع الامور المتعلقة بنظام القطع

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174162/article/3/