Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: (1) تتالف موارد مكتب القطع من: ا- فرق سعر القطع ب - جميع الرسوم التي تفرضها الحكومتان على عمليات القطع ج- واردات مراقبة القطع (2) تتالف النفقات من: ا- العائدات التي تخصص للمصرف المكلف بادارة هذا المكتب وفقا لاحكام المادة التاسعة ادناه ب - نفقات مراقبة القطع 3) ان رصيد هذه الحسابات سواء كان ربحا ام خسارة تجنيه) او تتحمله الحكومتان اللبنانية والسورية بنسبة المتوسط السنوي للنقد اللبناني السوري الموضوع في التداول في لبنان وسوريا

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 05/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174162/article/8/