Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تخول ادارة البريد اللبنانية وحدها حق حصر نقل مواد المراسلات داخل الاراضي اللبنانية ولها ان تعهد امر النقل البريدي الى متعهدين وان تمارسه هي نفسها خارج الاراضي اللبنانية بمقتضى اتفاقات تعقد بينها وبين ادارات ومصالح البريد ذات العلاقة

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174165/article/1/