Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يتناول الحصر البريدي المشار اليه في المادة الاولى المواد التالية: 1- الارساليات البريدية المتعلقة بخدمة الدولة 2- الرسائل الخصوصية المختومة وغير المختومة مهما كان وزنها 3- الرزم والاوراق التي لا يتجاوز وزنها كيلو غرامين اثنين ويقصد بكلمتي الرزم والاوراق كل المواد غير المطبوعة التي ليس لها صقة مراسلة حالية وذاتية مما يدخل في صنف اوراق المصالح, مثل مخطوطات المؤلفين, الرسائل القديمة التاريخ, الفواتير, حسابات الادارة او التصفية بوالص التامين وغير ذلك من اوراق المصالح والتجار

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174165/article/2/