المادة 15
مادة 15: يلغى كل مخالف هذا المرسوم الاشتراعي من قرارات وتبليغات سابقة
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: يلغى كل مخالف هذا المرسوم الاشتراعي من قرارات وتبليغات سابقة
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174165/article/15/