Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: ان موظفي الحكومة الصالحين لاثبات المخالفات وكذلك موظفي الجمارك على الحدود ورجال الدرك لهم وحدهم حق تنظيم محاضر الضبط والقيام بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 9 المذكورة اعلاه تسلم او تحول محاضر الضبط والمواد المصادرة الى مدير مركز بريد المنطقة او الجهة الاقرب الى محل ضبط المخالفة وعلى هذا الموظف الاشعار بوصولها

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174165/article/14/